____________________
وأورد (1) عليه أن في الرواية النهي عن الإفساد وهو موقوف على صحة الغسل ليكون الماء مستعملا.
وقال في " الذخيرة (2) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.
وفي " الروض (3) والروضة (4) والمسالك (5) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.
وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (6) " يحتمل أنه لثوران القذورات (7)، إلى غير ذلك مما أوردوا (8) عليه.
وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (9) " وأبي يعلى (10) بأن الحكم على
وقال في " الذخيرة (2) " قد يقال: يصح الغسل إن أوقعه بالارتماس ومع الترتيب يصح ما قبل وصول مائه إلى البئر. قال: وفيه نظر، لتعلق الحكم فيه على الاغتسال وهو لا يحصل إلا بالتمام.
وفي " الروض (3) والروضة (4) والمسالك (5) " التزام النجاسة، قال: ولا بعد فيه بعد ورود النص وانفعال البئر بما لا ينفعل غيره به.
وأورد عليه: أن النص غير دال على النجاسة، لأن النهي أعم منها، وحديث منصور: " لا تفسد على القوم ماءهم (6) " يحتمل أنه لثوران القذورات (7)، إلى غير ذلك مما أوردوا (8) عليه.
وعلى (وعن خ ل) الشيخ في " التهذيب (9) " وأبي يعلى (10) بأن الحكم على