____________________
والوسيلة (1) والغنية (2) والسرائر (3) والجامع (4) ".
وفي " الغنية (5) " الإجماع عليه وفي " السرائر (6) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد.
وفي " الروضة (7) " وغيرها (8): نقل الشهرة في ذلك.
والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر (9) ما تقدم إلا " المراسم (10) " فإن فيها: غير دم الحيض والنفاس.
وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا (11). وهو مضمون خبر زرارة (12)، ولعله يحمل على الندب.
وفي " المقنعة (13) " في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي " مصباح (14) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.
وفي " الغنية (5) " الإجماع عليه وفي " السرائر (6) " نفى الخلاف ممن عدا المفيد.
وفي " الروضة (7) " وغيرها (8): نقل الشهرة في ذلك.
والمراد بالقليل ما قل في نفسه أو بالنسبة إلى البئر على الخلاف المتقدم غير الدماء الثلاثة كما نص عليه في أكثر (9) ما تقدم إلا " المراسم (10) " فإن فيها: غير دم الحيض والنفاس.
وفي " المقنع " وإن قطر فيها قطرات من دم فاستق منها عشر أدل. ثم قال: وإن وقع فيها قطرة دم أو خمر أو ميتة أو لحم خنزير فانزح منها عشرين دلوا (11). وهو مضمون خبر زرارة (12)، ولعله يحمل على الندب.
وفي " المقنعة (13) " في الكثير عشر وفي القليل خمس. وفي " مصباح (14) السيد " ينزح للدم ما بين دلو واحد إلى عشرين من غير تفصيل.