____________________
وفي " المعالم (1) " التحقيق اعتبار الحيثية في الجميع، كما أشرنا إليه في مسألة موت الإنسان. واللازم من ذلك عدم الاكتفاء بالمقدر لحيثية مع مصاحبة أقوى، لما سيأتي من عدم تداخل المنزوحات عند تعدد أسبابها. ولا ريب أن ملاقاة النجاسة لنجاسة أخرى على وجه تؤثر توجب لها قوة واعتبارا زائدا على حقيقتها.
والدليل الدال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها، فكيف يكون كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع، انتهى.
قال الأستاذ (2): ولا يخفى ما في ذلك كله، إذ الإطلاقات حاكمة والشك في الإطلاق غير موجه.
ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزء - كالدم والمني - فيجتمع فيه النجاستان، وبين ما إذا لم يكن كذلك - كالعذرة مثلا - فإنها بمنزلة نجاسة خارجية أصابت أخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنما ثبت بالطاهر.
وجعل في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروضة (5) والدلائل " بول المرأة والخنثى مما لا نص فيه. وفي " المعتبر (6) " لزوم الثلاثين في المرأة والصبية عملا برواية كردويه. وفي " الروضة (7) " ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل. وفي " الروض (8) " أن في الخنثى أكثر الأمرين من المقدر وحكم ما لا نص فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (9) " لو قيل به كان
والدليل الدال على نزح مقدار مخصوص لها غير متناول لما سواها، فكيف يكون كافيا عن الجميع بتقدير الاجتماع، انتهى.
قال الأستاذ (2): ولا يخفى ما في ذلك كله، إذ الإطلاقات حاكمة والشك في الإطلاق غير موجه.
ويمكن أن يقال بالفرق بين ما إذا كانت جزء - كالدم والمني - فيجتمع فيه النجاستان، وبين ما إذا لم يكن كذلك - كالعذرة مثلا - فإنها بمنزلة نجاسة خارجية أصابت أخرى والتأثير على خلاف الأصل وإنما ثبت بالطاهر.
وجعل في " الذكرى (3) وجامع المقاصد (4) والروضة (5) والدلائل " بول المرأة والخنثى مما لا نص فيه. وفي " المعتبر (6) " لزوم الثلاثين في المرأة والصبية عملا برواية كردويه. وفي " الروضة (7) " ولو قيل فيما لا نص فيه بنزح ثلاثين أو أربعين وجب في بول الخنثى أكثر الأمرين منه ومن بول الرجل مع احتمال الاجتزاء بالأقل للأصل. وفي " الروض (8) " أن في الخنثى أكثر الأمرين من المقدر وحكم ما لا نص فيه. ونسبه إلى بعض الأصحاب. وفي " جامع المقاصد (9) " لو قيل به كان