____________________
وصرح هؤلاء (1) أيضا وغيرهم (2) أنه لا فرق في اليوم بين الطويل والقصير.
واستظهر في " جامع المقاصد (3) " دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي " المسالك (4) والروض (5) " وجوب تقديم التهيؤ. وقال الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.
واستثنى في " الذكرى (7) والموجز (8) وجامع المقاصد (9) والدلائل " الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.
وفي " الروض (10) " استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة. وفي " الروضة (11) " أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها
واستظهر في " جامع المقاصد (3) " دخول التأهب في اليوم مع احتمال عدمه وفي " المسالك (4) والروض (5) " وجوب تقديم التهيؤ. وقال الأستاذ (6) أدام الله تعالى حراسته: وفي وجوب تقديم إدخال الرشاء على الفجر دون إخراجه كفاية على الظاهر.
واستثنى في " الذكرى (7) والموجز (8) وجامع المقاصد (9) والدلائل " الصلاة جماعة والاجتماع في الأكل.
وفي " الروض (10) " استثنى لهم صلاة الجماعة مع اشتراط الاقتصار على الواجب والندب المعتاد. قال: والأولى ترك استثناء الأكل، لإمكان حصوله حالة الراحة بخلاف الصلاة. وفي " الروضة (11) " أجاز الصلاة جماعة لا جميعا بدونها