____________________
والمنتهى (1) " إلى الشيخ.
وفي " المعتبر (2) والمنتهى (3) والمختلف (4) " لا نعرف فيه نصا.
واستدل له في " المعتبر (5) ونكت النهاية (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والروض (9) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) " بالتشبيه بالمني، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص (12). هذا يتم في الكثير منها.
واقتصر الشيخ في " النهاية (13) " على دم الحيض وفي " المعتبر (14) " أنها كسائر الدماء.
ويظهر من إطلاق المفيد (15) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر - التسوية، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصدوقين (16) وإن خالفاه في التقدير
وفي " المعتبر (2) والمنتهى (3) والمختلف (4) " لا نعرف فيه نصا.
واستدل له في " المعتبر (5) ونكت النهاية (6) وجامع المقاصد (7) وحاشية الشرائع (8) والروض (9) " بغلظ النجاسة وزاد في " جامع المقاصد (10) وحاشية الشرائع (11) " بالتشبيه بالمني، وفي " المختلف " بأنه غير منصوص (12). هذا يتم في الكثير منها.
واقتصر الشيخ في " النهاية (13) " على دم الحيض وفي " المعتبر (14) " أنها كسائر الدماء.
ويظهر من إطلاق المفيد (15) - حيث حكم للقليل من الدم بخمس والكثير بعشر - التسوية، حيث لم يفرق. وكذا يظهر ذلك من الصدوقين (16) وإن خالفاه في التقدير