____________________
والذكرى (1) " أيضا من طلوع الفجر إلى مغيب الشمس في الأولين وفي الأخير إلى مغيب الحمرة وفي " المنتهى (2) " لا نعلم خلافا في أن المراد باليوم من طلوع الفجر إلى الغروب. واحتمل في " المدارك (3) " اليوم العرفي ولم يوافقه على ذلك أحد.
وصرح في " جامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) وغاية المرام (6) والتنقيح (7) والمسالك (8) والروضة (9) " أنه لا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن زاد على النهار.
وصرح الشهيدان (10) والعليان (11) والمقداد (12) بأنه لا بد من إدخال جزء من الليل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة.
وصرح في " جامع المقاصد (4) وحاشية الشرائع (5) وغاية المرام (6) والتنقيح (7) والمسالك (8) والروضة (9) " أنه لا يجزي الليل ولا الملفق منه ومن النهار وإن زاد على النهار.
وصرح الشهيدان (10) والعليان (11) والمقداد (12) بأنه لا بد من إدخال جزء من الليل ابتداء وانتهاء استنادا إلى وجوب المقدمة.