____________________
قوله: * (مطلقا) *. قائما كان أو قاعدا، مجتمعا أو منفرجا، قصيرا كان النوم أو طويلا، مستندا أو مضطجعا وعلى كل حال كما صرح به الأكثر (1).
ونقل على هذا النحو الإجماع في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) وشرح الموجز (5) " وفي " المنتهى " نسبه إلى علمائنا (6) وفي " المختلف " إلى الشيخ والكاتب وأكثر علمائنا ثم قال: إن كانت الرواية مذهبا لأبي جعفر، فالمسألة خلافية وإلا فلا (7). وأسنده في " التذكرة " إلى من عدا الصدوق، فإنه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعدا بدون انفراج (8).
وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار: أن النوم غير ناقض أصلا (9). وقال مالك والأوزاعي: إنه إن كثر نقض وإلا فلا (10).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا (11) وكذا الشافعي (12).
ونقل على هذا النحو الإجماع في " الإنتصار (2) والناصريات (3) والخلاف (4) وشرح الموجز (5) " وفي " المنتهى " نسبه إلى علمائنا (6) وفي " المختلف " إلى الشيخ والكاتب وأكثر علمائنا ثم قال: إن كانت الرواية مذهبا لأبي جعفر، فالمسألة خلافية وإلا فلا (7). وأسنده في " التذكرة " إلى من عدا الصدوق، فإنه حكم بعدم لزوم الوضوء لمن نام قاعدا بدون انفراج (8).
وروى عن أبي موسى وأبي مجلز وحميد الأعرج وعمرو بن دينار: أن النوم غير ناقض أصلا (9). وقال مالك والأوزاعي: إنه إن كثر نقض وإلا فلا (10).
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء من النوم إلا على من نام مضطجعا أو متوركا (11) وكذا الشافعي (12).