____________________
ومصباح " السيد (1) على التعمد، وفي " المقنع (2) والذكرى (3) " اقتصر على الاستيعاب ولم يذكر في " النافع " شيئا منهما وإنما قال: لقضاء الكسوف (4).
وألحق في " النهاية (5) والروضة (6) " الجاهل بالعامد.
وظاهر المصنف هنا " كالتحرير (7) ومجمع الفوائد " كما يأتي في آخر الفصل أن الغسل لمجرد الترك، وظاهره في باقي كتبه (8) التي عثرت عليها أن الحكم منوط بالقضاء وأنه من مقدماته، كما هو الظاهر من " الوسيلة (9) والغنية (10) والسرائر (11) والشرائع (12) والنافع (13) " وكثير من كتبهم قدماء (14) ومتأخرين (15).
وألحق في " النهاية (5) والروضة (6) " الجاهل بالعامد.
وظاهر المصنف هنا " كالتحرير (7) ومجمع الفوائد " كما يأتي في آخر الفصل أن الغسل لمجرد الترك، وظاهره في باقي كتبه (8) التي عثرت عليها أن الحكم منوط بالقضاء وأنه من مقدماته، كما هو الظاهر من " الوسيلة (9) والغنية (10) والسرائر (11) والشرائع (12) والنافع (13) " وكثير من كتبهم قدماء (14) ومتأخرين (15).