في الكتاب في كل حكم وباب.
فمنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سمعته يقول: من اشترط شرطا مخالفا لكتاب الله فلا يجوز له، ولا يجوز على الذي اشترط عليه، والمسلمون عند شروطهم فيما وافق كتاب الله عز وجل.
وما رواه في الفقيه والتهذيب في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: المسلمون عند شروطهم، إلا كل شرط خالف كتاب الله عز وجل فلا يجوز ".
وما رواه الشيخ عن إسحاق بن عمار (3) عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) " أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كأن يقول: من شرط لامرأته شرطا فليف لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرطا حرم حلالا أو أحل حراما ".
ومنها ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن الحلبي (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الشرط في الإماء ألا تباع ولا تورث ولا توهب؟
فقال: يجوز ذلك غير الميراث، فإنها تورث، وكل شرط خالف كتاب الله فهو " (مردود) ".
ونحو هذه الرواية بهذا المضمون مرسلة جميل بن دراج، ومرسلة ثانية له، والمشهور في كلام الأكثر أنه لو شرط ما ينافي مقتضى العقد كما لو شرط أن لا يبيعه