الفصل الرابع في أحكام العقود والبحث هنا يقع في مطالب أربعة، الأول في النقد والنسيئة، أي البيع الحال والمؤجل، سمي الأول نقدا باعتبار كون الثمن منقودا ولو بالقوة، والثاني مأخوذ من النسئ وهو تأخير الشئ، تقول: أنسأت الشئ انساء: أي أخرته، والنسيئة اسم: وضع موضع المصدر.
قال شيخنا الشهيد الثاني (عطر الله مرقده): واعلم أن البيع بالنسبة إلى تعجيل الثمن والمثمن وتأخيرهما والتفريق، أربعة أقسام: فالأول النقد، والثاني بيع الكالئ بالكالئ بالهمز اسم فاعل أو مفعول من المراقبة، لأن كلا من الغريمين يرتقب صاحبه لأجل دينه، ومع حلول المثمن وتأجيل الثمن هو النسيئة، وبالعكس السلف، وكلها صحيحة عدا الثاني، وقد ورد النهي عنه (1) وانعقد الاجماع على فساده.