العجم، وهو المعروفون بالعلوج.
وروى هذا الخبر أيضا في الكافي. والتهذيب بسند صحيح إلى سماعة (1) وزاد فيه " فإن فعل فإن عليه طسقه ونفقته، وله ما خرج منه ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته عن رجل زرع زرعا مسلما كان أو معاهدا وأنفقه فيه نفقه، ثم بدا له في بيعه لنقلة ينتقل من مكانه أو لحاجة، قال: يشتريه بالورق فإن أصله طعام ".
وما رواه في التهذيب. عن معلى بن خنيس (3) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) أشتري الزرع فقال: إذا كان قدر شبر ".
وعن معاوية بن عمار (4) في الموثق " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا تشتري الزرع ما لم يسنبل فإذا كنت تشتري أصله فلا بأس بذلك أو ابتعت نخلا فابتعت أصله ولم يكن فيه حمل لم يكن به بأس ".
وما رواه في الفقيه. عن أبي بصير (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: سألته عن الحنطة والشعير أشتري زرعه قبل أن يسنبل وهو حشيش؟ قال:
لا، إلا أن تشتريه لقصيل تعلفه الدواب ثم تتركه إن شاء حتى يسنبل ".
وما رواه في الكافي، والتهذيب عن إسماعيل بن الفضل (6) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع حصايد الحنطة والشعير وساير الحصايد قال:
حلال فليبعه إن شاء ".
والكلام في هذه الأخبار يقع في مواضع الأول ظاهرا أكثر هذه الأخبار الدلالة على صحة ما هو المشهور بين الأصحاب مما قدمنا نقله عنهم، والظاهر