حيث قال في باب السلم: إذا قال: اشتريت منك أحد هذين العبدين، بكذا، أو أحد هذه العبيد الثلاثة بكذا لم يصح الشراء، وبه قال الشافعي، وقال أبو حنيفة إذا شرط فيه الخيار ثلاثة أيام جاز، لأن هذا غرر يسير، وأما في الأربعة فما زاد عليها فلا يجوز، دليلنا أن هذا بيع مجهول فيجب أن لا يصح بيعه ولأنه بيع غرر لاختلاف قيمتي العبدين، ولأنه لا دليل على ذلك في الشرع، وقد ذكرنا هذه المسألة في البيوع، وقلنا: أن أصحابنا رووا جواز ذلك في العبدين فإن قلنا بذلك تبعنا فيه الرواية، ولم نقس غيرها عليها. انتهى.
وقال العلامة في المختلف بعد نقل ما ذكرناه: والتحقيق أن نقول: العقد أن وقع على عبد مطلق موصوف بصفاته المقصودة الرافعة للجهالة صح البيع، فإذا دفع البايع العبدين إلى المشتري ليتخير أحدهما، جاز أن يتخير أيهما شاء، فإذا أبق أحدهما فإن قلنا المقبوض بالسوم مضمون ضمنه المشتري ثمنا وإلا فلا، وإن وقع على أحدهما كان باطلا.
والشيخ رحمة الله عليه عول في ذلك على رواية محمد بن مسلم (1) عن الباقر (عليه السلام)، " قال سألته عن رجل اشترى من رجل عبدا وكان عنده عبدان، فقال للمشتري: اذهب بهما فاختر أيهما شئت ورد الآخر وقد قبض المال فذهب بهما المشتري فأبق أحدهما من عنده قال: ليرد الذي عنده منهما ويقبض نصف الثمن مما أعطى من المبيع، ويذهب في طلب الغلام، فإن وجده اختار أيهما شاء، ورد النصف الذي أخذ، وإن لم يجده كان العبد بينهما نصفه للبايع ونصفه للمبتاع " وهذه الرواية تدل على أن البيع وقع صحيحا لا على أنه وقع على عبد من عبدين وكذا كلام الشيخ.
وأما قول الشيخ في الخلاف عن الرواية، فإن لها محملا، وهو أن نفرض