قبل قبضه التفرق قبل قبض العوض في المعاوضة. وهو واضح. وكان الأصح ثبوت المطالبة بالبدل. انتهى.
وهو ظاهر في اختياره صحة البيع، ومثله أيضا شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والعلامة في الإرشاد، وتردد المحقق في الشرايع في ذلك ونحوه العلامة في القواعد، والمسألة لخلوها من النص الواضح مع تدافع هذه التعليلات محل الاشكال، سيما مع ما عرفت في غير موضع من عدم صحة تأسيس الأحكام الشرعية على مثل هذه التعليلات العقلية، الغير المبنية على شئ من القواعد المستفادة من الأخبار المعصومية، على أن ما ادعاه (قدس سره) من قوله، " وبهذا يظهر أن الأول كان عوضا " إلى آخره، مدخول بأنه بعد الرد وعدم الرضا بذلك العيب انكشف عدم صحة المعاوضة، وعدم كونه متعينا لما وقع عليه العقد، وإلا لم يكن له الرد وطلب البدل، فكيف يتحقق بقبضه أو لا شرط صحة السرف، وهو قبض العوض قبل التفرق.
وبالجملة فالتعليلات العقلية لا تقف على حد، ولا ينتهي إلى عد، ولهذا استشكل بناء الأحكام الشرعية عليها، هذا كله فيما ظهر الجميع معيبا من الجنس.
أما لو ظهر بعضه خاصة اختص بالحكم حسبما تقدم لكن ليس له افراده بالرد هنا، للزوم تبعيض الصفقة على البايع إلا مع رضاه والله العالم.
المسألة الثانية عشر إذا اشترى دينارا بدينار فاتفق الزيادة في الدينار الذي هو ثمن غلطا أو عمدا، فإن الزيادة تكون في يد البايع أمانة للمشتري، وهي مشاعة في الدينار، هذا إذا كان البيع والشراء في الذمة، وتبين بعد الدفع زيادة الدينار الذي هو ثمن.
أما لو كانا معينين فإنه يبطل الصرف، لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية، وكذا لو كان الزايد معينا، والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عنه بحسب نوعه، والحكم بكون الزايد أمانة في يد المشتري كما تقدم أحد القولين في المسألة قالوا لأصالة البراءة من الضمان، ولأنه لم يقبضها بسبب مضمون مرسوم ولا غصب