بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الفصل الثاني في الخيار والكلام هنا يقع في أقسامه وأحكامه، فالواجب بسط ذلك في مقامين:
الأول في أقسامه، فبعضهم عدها خمسة، وآخر سبعة، وثالث ثمانية، وأنهاها رابع إلى أربعة عشر قسما، ونحن نذكر الثمانية الدائرة في كلام الأكثر إن شاء الله (تعالى) ونبين ما دلت عليه الأدلة الشرعية من أحكامها، وما لم يقم عليه دليل والله (سبحانه) الهادي إلى سواء السبيل، والموفق للنجاة من مهاوي الضلال والتضليل.
فنقول: ينبغي أولا أن يعلم أن مقتضى البيع اللزوم، قال في التذكرة: والأصل في البيع اللزوم، لأن الشارع قد وضعه مفيدا لنقل الملك من البايع إلى المشتري والأصل الاستصحاب، وكون الغرض تمكن كل من المتعاقدين من التصرف فيما صار إليه، وإنما يتم باللزوم ليأمن من نقض صاحبه عليه، وإنما يخرج عن أصله بأمرين: أحدهما ثبوت الخيار، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين انتهى وهو