زكاة إلا بإذن مواليه " وحينئذ فيجب حمل اطلاق ما ظاهره الاستقلال على هذه الرواية، وقد تقدم تحقيق القول في ذلك في كتاب الزكاة والله العالم.
المسألة الثالثة اختلف الأصحاب فيما إذا اشترى عبدا أو أمة وله مال فقال الشيخ في النهاية والشيخ المفيد: إن المال للبايع إلا أن يشترطه المبتاع، سواء كان ماله أكثر من ثمنه أو أقل.
وقال سلار: وابتياع العبيد الذين لهم مال بأقل مما معهم جايزة وقال ابن الجنيد إذا شرطه المشتري وكان الثمن زايدا على قدر المال من جنسه جاز البيع، وإن كان المال عروضا يساوي قدر الثمن أو دونه وأو أكثر منه جاز أيضا وإن كان الثمن من جنس مال العبد ومال العبد أكثر من الثمن لم يجز.
وقال الشيخ في الخلاف: إذا كان مع العبد مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح البيع، فإن باعه بمائة ودرهم صح. وقال في المبسوط: إذا باعه سيده وفي يده مال وشرط أن يكون للمبتاع صح البيع إذا كان المال معلوما وانتفى عنه الربا، فإن كان معه مائة درهم فباعه بمائة درهم لم يصح، فإن باعه بمائة ودرهم صح، ثم قال: وإذا باع عبدا قد ملكه ألفا بخمسمائة صح البيع على قول من يقول: إنه يملك، ولو باع ألفا بخمسمائة لم يصح، لأنه ربا، والفرق بينهما أنه إذا باع العبد، فإنما يبيع رقبته مع بقاء ما ملكه عليه فصح ذلك، ولم يصح بيع الألف بخمسمائة.
وقال ابن البراج وأبو الصلاح إذا ابتاع عبدا أو أمة وله مال فهو للبايع إلا أن يشترطه في عقد البيع فيكون له.
وقال ابن حمزة: لو باعه مع المال صح إن كان الثمن أكثر مما معه إن كان من جنسه، وإن كان من غير جنس ما معه صح على كل حال، وإن لم يعرف