أو القصيل أخضر ثم تتركه إن شئت حتى يسنبل ثم تحصده، وإن شئت أن تعلف دابتك قصيلا فلا بأس به قبل أن يسنبل، فأما إذا سنبل فلا تعلفه رأسا فإنه فساد " أقول: رأسا يعني حيوانا.
وعن زرارة (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " في زرع بيع وهو حشيش ثم سنبل؟ قال: لا بأس إذا قال: أبتاع منك ما يخرج من هذا الزرع، فإذا اشتراه وهو حشيش فإن شاء أعفاه، وإن شاء تربص به ".
وما رواه في التهذيب عن سليمان بن خالد (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: لا بأس بأن تشتري زرعا أخضر، فإن شئت تركته حتى تحصده، وإن شئت بعته حشيشا ".
وما رواه المشايخ الثلاثة (نور الله تعالى مراقدهم) عن سماعة في الموثق " قال: سألته عن شراء القصيل يشتريه الرجل فلا يقصله ويبدو له في تركه حتى يخرج سنبله شعيرا أو حنطة، وقد اشتراه من أصله " على أن ما به من خراج فهو على العلج " فقال: إن كان اشترط حين اشتراه إن شاء قطعه وإن شاء تركه، كما هو حتى يكون سنبلا، وإلا فلا ينبغي له أن يتركه حتى يكون سنبلا ".
أقول: في قوله " على أن ما به من خراج فهو على العلج " اختلافات في الكتب الأربعة وما هنا في التهذيب وفي الإستبصار " على أربابه خراج أو هو على العلج " وفي الكافي " على أربابه فهو على العلج " وفي الفقيه. وما كان على أربابه من خراج فهو على العلج، والمعاني متقاربة ومرجع الجميع إلى أنه اشتراه على أن يكون الخراج على البايع، دون المشتري فإن الزارع والأكرة كانوا يومئذ من كفار