وابن إدريس ومن تبعه كالشهيد الثاني والمحقق الشيخ على، وإليه أشار العلامة في آخر كلامه في المختلف، وهو مذهبه في التحرير والارشاد، والمحقق في النافع فصلوا بين الحي والمذبوح، فوافقوهم في المذبوح، لكونه بعد الذبح لحما لا يباع إلا بالوزن، وخالفوهم في الحي، لعدم بيعه وزنا، وهو الحق في المقام، وبه يظهر أن محل الخلاف إنما هو في الحي خاصة، ويزيدك بيانا ما ذكره في شرح اللمعة، حيث قال المصنف: " ولا يباع اللحم بالحيوان مع التماثل " فقال الشارح: كلحم الغنم بالشاة إن كان مذبوحا لأنه في قوة اللحم، فلا بد من تحقق المساواة، فلو كان حيا فالجواز قوي لأنه حينئذ غير مقدر بالوزن. انتهى.
المسألة السابعة الأشهر الأظهر أنه لا ربا إلا في المكيل والموزون، فما ليس كذلك يجوز بيعه متساويا ومتفاضلا، وقيل: بثبوته في المعدود أيضا، ونقل عن الشيخ المفيد وابن الجنيد وسلار.
والذي يدل على الأول جملة من الأخبار منها ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) بأسانيد عديدة في الموثق عن عبيد بن زرارة (1) " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: لا يكون الربا إلا فيما يكال أو يوزن ".
وما رواه في الكافي عن منصور بن حازم (2) في الموثق " قال: سألته عن الشاة بالشاتين، والبيضة بالبيضتين، قال: لا بأس ما لم يكن كيلا ولا وزنا ".
وما رواه في الفقيه عن داود بن الحصين (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام)