وقال العلامة في المختلف: والتحقيق أن نقول الواطئ إن كان عالما بالتحريم حد يقدر حصص الشركاء، وعليه من المهر بقدر حصصهم أيضا إن كانت مكرهة أو جاهلة، وإن كانت مطاوعة فكذلك على الخلاف وسيأتي، وإن كانت بكرا لزمه أرش البكارة قطعا، ولا تقوم عليه بنفس الوطئ بل مع الحمل وعليه تحمل الرواية وقول الشيخ أيضا، وعليه حصص الشركاء من القيمة ويطالب بأعلى القيم من حين الاحبال إلى وقت التقويم، وعليه حصص الشركاء أيضا من قيمة الولد يوم سقط حيا إن لم يكن قد قومت عليه حبلى، ولو أراد بعض الشركاء أخذها فإن كانت قد حبلت لم يكن له ذلك، وإن لم تكن حبلت كان له ذلك ويأخذها بقيمتها يوم الأخذ انتهى.
أقول: وتحقيق الكلام في هذا المقام يقع في مواضع الأول لا اشكال في سقوط الحد عن الواطئ هنا مع الشبهة كما لو توهم حل الوطئ من حيث الشركة لقوله (عليه السلام) (1) " ادرأوا الحدود بالشبهات " الثاني ظاهر النص والفتوى أن الحد هنا إنما هو بالجلد وإن كان محصنا يجب في مثله الرجم، لأن الرجم لا يقبل التبعيض، وقد عرفت من النص والفتوى تبعيضه هنا، والظاهر أن الوجه فيه أن وجوب الرجم في المحصن إنما هو فيما إذا كان الزاني محصنا وهذا ليس كذلك من حيث تملكه لبعض الأمة، ولأجل ذلك يلحق به الولد، وتصير أم ولد وإن كان عالما بالتحريم مع أن الزاني العالم لا يلحق به الولد.
الثالث أنه يسقط من الحد ما قابل ملكه من الأمة نصفا أو ربعا أو نحو ذلك، لعدم تحقق الزنا بالنسبة إلى حصته، ويضرب الباقي الذي يتعلق بنصيب الشركاء، لكونه زنا بالنسبة إلى حصصهم، وينبغي أن يستثنى من الحد أيضا ما لو كان أحد الشركاء ابن الواطئ أيضا، فإنه لا حد على الأب في نصيب ابنه، كما لا حد عليه لو كانت بأجمعها للولد، ثم إنه مع التبعيض لو احتيج إلى تبعيض الجلدة الواحدة