ولما رواه ابن سنان (1) في الصحيح عن الصادق (عليه السلام) " قال: سألته عن شراء الفضة فيها الرصاص بالورق وإذا خلصت نقصت من كل عشر درهمين أو ثلاثة؟ قال: لا يصلح إلا بالذهب، وسألته عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق، فقال: لا تصارفه إلا بالورق " ولو بيع بوزن المغشوش فإنه يجوز، إذ الفاضل من الصافي يقابل الغش، إذا ثبت هذا فإنه لا يجوز انفاقه إلا بعد إبانته وايضاح حاله، إلا أن يكون معلوم الصرف بين الناس. انتهى.
أقول: لا يخفى: أن الخبر المذكور بحسب ظاهره مناف لما قدمناه مما ظاهرهم الاتفاق عليه من جواز بيع المغشوش بجنسه الخاص إذا كان مساويا له في الوزن، لانصراف الزيادة التي في الخالص إلى الغش، لأنه قد نهى (عليه السلام) عن شراء الفضة التي فيها الرصاص بالورق، وأمر بالذهب، ومن المعلوم أنه لا يقع الشراء إلا بالوزن، وقد عرفت أنه مع تماثلهما في الوزن وتساويهما يصح البيع، لانصراف الزيادة التي في الخالص إلى الغش الذي في الآخر، فالواجب حمل الخبر على ما ذكره شيخنا المتقدم ذكره من أنه لما كان بناء البيع والشراء على المماكسة والمغالبة فالمشتري لا يبذل فضة خالصة أو ذهبا خالصا في مقابلة غش منع (عليه السلام) من هذه المقابلة إلا بغير الجنس.
المسألة الرابعة: قالوا: ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة، وإنما يباع بالذهب وكذا معدن الذهب إنما يباع بالفضة لا بالذهب احتياطا في الموضعين، (2) ولو جمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا ويجوز بيع جوهر الرصاص والصفر بالذهب والفضة وإن كان فيه يسير فضة أو ذهب، لأن الغالب غيرهما، وأنه يجوز