يخترط كالحنا والتوت (1) خرط وخرطات أو أربع خرطات، ويدل عليه ما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق عن سماعة (2) في حديث تقدم أوله قال فيه:
" وسألته عن ورق الشجر هل يصلح شراؤه ثلاث خرطات أو أربع خرطات؟ فقال:
إذا رأيت الورق في شجرة فاشتر منه ما شئت من خرطة " وهو ظاهر في أنه إنما يشتري بعد ظهوره، وأنه يجوز شراؤه خرطة واحدة وخرطات متعددة.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن معاوية بن ميسرة (3) " قال: سألته عن بيع النخل سنتين؟ قال: لا بأس به، قلت: فالرطبة يبيعها هذه الجزة وكذا وكذا جزة بعدها؟ قال: لا بأس به، ثم قال: قد كان أبي (عليه السلام) يبيع الحناء كذا وكذا خرطة ".
أقول: وهذا الخبر وإن كان مطلقا في الظهور وعدمه، إلا أنه مما يجب حمله على الأول، حمل المطلق على المقيد، وأما ما نقل عن ابن حمزة مما يشعر بجواز بيع الجزة الثانية أو الثانية أو الثالثة على حدة، حيث قال: يجوز بيع الرطبة وأمثالها الجزة، أو الثانية أو جميعا فهو مردود بالخبر الأول الدال صريحا على أنه لا يجوز البيع إلا بعد الظهور جزة أو جزات، ومقتضى ما ذكره جواز البيع قبل الظهور، وهو بيع مجهول، فلا يصح بانفراده بخلاف ما لو ضمها إلى الموجود كما دل عليه الخبر.