وبطريق أولى الخوارج، ونحوهم ممن اتفقوا على كفرهم ونجاستهم وجواز قتلهم وأخذ أموالهم، وإن لم يتعرضوا هنا لذكرهم، إلا أن مقتضى ذلك دخولهم تحت اطلاق الكافر والمشرك والحربي ونحوها من هذه الأخبار. والله العالم.
تنبيهات الأولى ظاهر الأصحاب جواز بيع درهم ودينار أو درهم ومتاع بدينارين أو درهمين، بل نقل في المسالك أنه موضع وفاق وقال العلامة في التذكرة: وهو جائز عند علمائنا أجمع، وبه قال أبو حنيفة حتى لو باع دينارا في خريطة بمئة دينار جاز.
أقول: ويعضده ما تقدم في آخر المسألة الثالثة من أن ما يعمل من جنسين ربويين أو يضم أحدهما إلى الآخر في عقد واحد، فإنه لا خلاف ولا اشكال في بيعها بهما أو بأحدهما بشرط زيادته على مجانسيه، وينصرف كل من الثمن إلى ما يخالفه من المبيع، ويدل على ذلك جملة من الأخبار.
منها ما رواه في التهذيب عن الحسن بن صدقة (1) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) " قال: قلت له: جعلت فداك إني أدخل المعادن وأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم، قال: لا بأس به، قلت: وأنا أصرف الدراهم بالدراهم وأصير الغلة وضحا وأصير الوضح غلة؟ قال: إذا كان فيها (ذهب) فلا بأس قال: فحكيت ذلك لعمار بن موسى (الساباطي) (2) قال: كذا قال: لي أبوه، ثم قال لي: الدنانير أين تكون؟ قلت: لا أدري، قال عمار، قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): تكون مع الذي ينقص ".