تذنيب قال: الشيخ في المبسوط لو باع جارية حبلى بولد لم يجز، لأن الحمل مستثنى، وهذا يمنع صحة البيع، وتبعه ابن البراج في المهذب، ورد ذلك بما تقدم، لأن كلامه هنا كما تقدم مبني على كون الحمل كعضو من أعضاء الحامل وجزء من أجزائها، وفيه ما عرفت آنفا. والله العالم.
المسألة الثانية اختلف الأصحاب في أن العبد هل يملك شيئا أم لا، فقيل:
يملك مطلقا، ونسبه في التذكرة إلى أنه المشهور، وقيل: يملك مطلقا، ونسبه شيخنا الشهيد الثاني في المسالك إلى الأكثر، وهو اختيار المحقق في الشرايع، وقيل:
يملك فاضل الضريبة، وقيل: أرش الجناية.
والذي وقفت عليه من الروايات المتعلقة بهذه المسألة صحيحة عمر بن يزيد (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أراد أن يعتق مملوكا له، وقد كان مولاه يأخذ منه ضريبة فرضها عليه في كل سنة ورضي بذلك المولى، فأصاب المملوك في تجارته سوى ما كان يعطي مولاه من الضريبة، فقال: إذا أدى إلى سيده ما كان فرض عليه فما اكتسب بعد الفريضة فهو للمملوك، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام):
أليس قد فرض الله تعالى على العباد فرائض فإذا أدوها إليه لم يسألهم عما سواها، قلت: فللمملوك أن يتصدق مم اكتسب ويعتق بعد الفريضة التي كان يؤديها إلى سيده؟ قال: نعم وأجر ذلك له، قلت: فإن أعتق مملوكا مما اكتسب سوى الفريضة لمن يكون ولاء المعتق؟ قال: فقال: يذهب فيتوالى إلى من أحب، فإذا ضمن جريرته وعقله كان مولاه وورثه، قلت له: أليس قال رسول الله (صلى الله عليه وآله):