بالالتزام به، وسقوط الخيار بذلك، لما في رواية عبد الله بن الحسن بن زيد بن علي بن الحسين عن أبيه (1) " عن جعفر بن محمد (عليهم السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله في رجل اشترى عبدا بشرط ثلاثة أيام فمات العبد في الشرط قال: يستحلف بالله ما رضيه، ثم هو برئ من الضمان " فإنه ظاهر في أنه متى التزم بالعقد ورضي به سقط الخيار.
وأما الرابع فيدل عليه بعد الاجماع المدعى في التذكرة جملة من الأخبار منها صحيحة علي بن رئاب (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال: الشرط في الحيوان ثلاثة أيام " للمشتري اشترط أم لم يشترط، فإن أحدث المشتري فيما اشترى حدثا قبل الثلاثة (الأيام) فذلك رضي منه فلا شرط، قيل له: وما الحدث؟ قال:
إن لامس أو قبل أو نظر منها إلى ما كان يحرم عليه قبل الشراء ".
وصحيحة محمد بن الحسن الصفار " قال: كتبت إلى أبي محمد (عليه السلام) في الرجل اشترى من رجل دابة فأحدث فيها حدثا من أخذ الحافر أو نعلها أو ركب ظهرها فراسخ، أله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد الحدث الذي يحدث فيها أو الركوب الذي ركبها فراسخ؟ فوقع عليه السلام: إذا أحدث فيها حدثا فقد وجب الشراء إن شاء الله تعالى ".
وروى في قرب الإسناد عن علي بن رئاب في الصحيح (4): " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية لمن الخيار؟ فقال: الخيار لمن اشترى " إلى أن قال:) قلت له: أرأيت إن قبلها المشتري أو لامس، قال: فقال: إذا قبل أو