وعن ميسر (1) " عن جعفر عن أبيه (عليهما السلام) أنه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم، لأنه لا يدري كم الدينار من الدرهم ".
أقول: وملخص الكلام في هذا المقام وهو الذي يجتمع عليه الأخبار، وما نقلناه من كلام علمائنا الأعلام هو أن يقال إن البيع إن وقع نقدا فإنه لا بد في صحته من علم المتعاقدين بنسبة المستثنى من المستثنى منه، فإن لم يعلما أو أحدهما لم يصح البيع لمكان الجهالة في الثمن، وإن وقع نسيئة فإن شرطا في الدرهم أو الدينار المستثنى ما كان متعاملا به وقت العقد أو أطلقا فيرجع إلى التفصيل المتقدم من علم النسبة صح البيع، وإلا بطل لمكان الجهل، وإن شرطا الدرهم أو الدينار المتعامل به وقت حلول الأجل فأولى بالبطلان لأنه لا يدري ما يصير إليه الأمر في ذلك الوقت، وإليه يشير قوله (عليه السلام) في رواية السكوني، " فلعل الدينار يصير بدرهم " وعلى هذا فلا اختلاف بين كلام ابن الجنيد، وكلام الشيخ في هذه المسألة، وأنت خبير بأن الأنسب بهذه المسألة هو ذكرها في المقام الثالث من الفصل الأول، لأنها متعلقة بجهل الثمن، ولكن الأصحاب لما ذكروها في باب الصرف جرينا على منوالهم في ذلك.
المسألة التاسعة تراب الصياغة إن علم بالقرائن المفيدة لذلك اعراض أصحابه عنه جاز للصائغ تملكه كغيره مما يعلم اعراض ملاكه عنه، وفي الاكتفاء بالظن اشكال، وإلا فإن علم ملاكه وجب رده عليهم، وإن علم بعضهم وجب التخلص منه ولو بالصلح، وإلا فالواجب الصدقة به أو بثمنه عن ملاكه، كما هو الحكم في نظائره، لكن متى أراد بيعه فلا يبيعه إلا بجنس آخر من العروض أو بالذهب والفضة معا، حذرا من الربا لو بيع بأحدهما، لجواز زيادة ما فيه من جنس الثمن من ذلك الثمن أو مساواته، فيلزم الربا.