سياق الخبر ظاهر في أن المراد إنما هو البايع، وبالجملة فكلام المحقق المذكور لا يخلو عن غفلة وقصور والله العالم.
المسألة الحادية عشر المفهوم من كلام جملة من الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن ما يؤخذ من دار الحرب بغير إذن الإمام، فإن كان بسرقة وغيلة ونحوهما فهو لأخذه وعليه الخمس، وإن كان بقتال فهو بأجمعه للإمام (عليه السلام) وعلى كل من التقديرين فإنه يباح تملكه للشيعة حال الغيبة، ولا يجب اخراج حصة الموجودين من الهاشميين، لإباحتهم (عليهم السلام) ذلك للشيعة، لتطيب ولادتهم، وكذا يجوز الشراء من السابي، وإن كان جايرا ظالما، بل الشراء من الكافر أخته وبنته وزوجته وكل حربي قهر حربيا صح الشراء منه.
أقول: والغرض من ذكرهم هذا الكلام في هذا المقام هو أنه يجوز تملك العبيد والإماء المسبية من دار الحرب، سيما في زمن الغيبة سواء سبيت بالقهر والغلبة من سلاطين الجور، أو بسرقة وغيلة، وسواء كان السابي لها مسلما أو مخالفا أو كافرا، وأن من قهر من الكافر أخته أو ابنته أو زوجته أو ابنه فإنه يتملكهم، ثم بعد تملكهم يجوز الشراء منه، والقاهر والمقهور حربيان، ويدل على ذلك الأخبار.
فأما ما يدل على أن ما أخذ بقتال بغير إذنه، فهو له (عليه السلام)، فمنه رواية العباس الوراق (1) " عن رجل سماه عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا كانت الغنيمة كلها للإمام (عليه السلام) وإن غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس " وصحيحة معاوية بن وهب (2) أو حسنته بإبراهيم ابن هاشم قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) السرية يبعثها الإمام فيصيبوا غنائم كيف يقسم؟ قال: إن قاتلوا عليها مع أمير أمره الإمام (عليه السلام) أخرج منها