لقوله للتسجيل به على الطعن في الاجماع غير حقيق بالاتباع والاستماع.
بقي الكلام هنا في مواضع الأول هل المراد بالولد في هذا المقام، هو الولد النسبي دون الرضاعي، وأن يكون للصلب فلا يتعدى إلى الجد مع ولد الولد؟
اشكال ينشأ من الاقتصار في الرخصة على مورد اليقين، ومن صحة اطلاق الولد شرعا على من ذكرناه من ولد الولد بل ولد البنت، كما تقدم تحقيقه في كتاب الخمس. وكذا الولد الرضاعي، إلا أن الظاهر في الولد الرضاعي بعده، لعدم انصراف الاطلاق إليه ما لم يقيد، وأما الولد مع الأم فلا اشكال في ثبوت الربا بينهما، وبما ذكرنا من تخصيص الولد بالنسبي وأن يكون للصلب صرح شيخنا الشهيد الثاني في المسالك والروضة مع احتمال المعنى الآخر، ونحوه المحقق الشيخ على (قدس سره) في شرح القواعد، وبالعموم صرح في الدروس فقال: ولا بين الولد ووالده وإن علا والاحتياط يقتضي الاقتصار على المعنى الأول.
الثاني الأكثر على أنها لا فرق في الزوجة بين الدائمة والمتمتع بها، وبه صرح العلامة في أكثر كتبه وغيره، لعموم النص ونقل عن العلامة في التذكرة أنه خص الزوجة بالدائم، مستندا إلى أن التفويض في مال الرجل إنما ثبت في حق الدائم، فإن للزوجة أن يأخذ من مال الرجل المأدوم. ورد بأن في معارضة ذلك لعموم النص منع ظاهر.
وظاهر المحقق الأردبيلي المناقشة هنا أيضا بناءا على ما قدمنا نقله عنه، حيث قال: وأما بين الزوجة والزوج فمثل ما تقدم، فإن كان اجماع يقتصر عليه مثل الدائمة، كما اختاره في التذكرة مؤيدا بجواز أكلها من بيت زوجها، وفي بعض الروايات الصحيحة تسلط الزوج على ما لها بحيث لا يجوز لها العتق إلا بإذنه، فلا يبعد عدمه بينهم من الطرفين على تقدير الاجماع، وإلا فعموم أدلة منع الربا متبع. انتهى وضعفه ظاهر مما قدمناه.
الثالث الظاهر من كلام أكثر الأصحاب أنه لا ربا بين المسلم والحربي،