أولا فإن التزما به قبل القبض وجب على القابل، فلو هرب أحدهما عصى، وانفسخ العقد، ولو هرب قبل الالتزام فلا معصية، ويحتمل قويا عدم العصيان مطلقا، لأن للقبض مدخلية في اللزوم فله تركه.
الخامس قال أيضا في الكتاب المذكور: لو تنازعا في التفرق حلف المنكر ولو تنازعا في الفسخ وكانا قد تفرقا قدم منكره، ولو قال أحدهما، تفرقنا قبل الفسخ، وقال الآخر: فسخنا قبل التفرق احتمل تقديم الأول لأصالة بقاء العقد، وتقديم الثاني، لأنه يوافقه عليه ويدعي فساده والأصل صحته، ولأن الفسخ فعله انتهى.
وروى الشيخ عن الحسين بن عمر بن يزيد (1) عن أبيه عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: " إذا التاجران صدقا بورك لهما، فإذا كذبا وخانا لم يبارك لهما وهما بالخيار ما لم يفترقا، فإن اختلفا فالقول قول رب السلعة أو يتتاركا ".
السادس قال: لو تناديا بالعقد على بعد مفرط صح العقد ولهما الخيار على الأقوى وإن تقاربا بالتنقل، ووجه عدم الخيار أنه لا يجمعهما مجلس عرفا.
الثاني خيار الحيوان والشرط فيه ثلاثة أيام والمشهور أن الخيار للمشتري خاصة، وعن المرتضى ثبوته للبايع أيضا ويظهر من المسالك ترجيحه وكذا من المحدث الكاشاني في المفاتيح.