ومن أجل هذا أنه لو اشترى والحال هذه فإن له الخيار كما صرح به في صحيح الشحام (1) " إذا خرج الردئ في ذلك السهم ".
وأما إذا أمكن القسمة بعد تعديل السهام، فإنه لا مانع لأنه يشتري متاعا فإن اقتسموا بالتعديل فلا خيار، وإلا فإن خرج في سهمه الردئ كان له الخيار في القسمة، فالمنع في صحيح الشحام مبني على ما هو دأبهم من شرائهم مجهولا غير معدل، كما يشير إليه قوله في رواية منهال إنما يصلح السهام إذا عدلت القسمة.
وكيف كان فمورد الخبرين المذكورين إنما هو المشتري، والمدعى كما هو المتفق عليه بينهم ثبوت ذلك أيضا للبايع إلا أن يجبر ذلك بخبر الضرار (2) وربما احتمل بعض الأصحاب في صحيحة جميل أن يكون التفتيش من البايع بأن يكن البايع باعه بوصف المشتري، وحينئذ فيكون الجواب عاما بالنسبة إليهما على تقدير هذا الاحتمال، إلا أن الظاهر بعده غاية البعد عن سياق الخبر المذكور، ومع تسليمه فثبوت كون الجواب عاما أيضا محل خفاء واشكال.
وبالجملة فالظاهر أن مستند العموم إنما هو خبر الضرار المجبور باتفاق الأصحاب على الحكم المذكور، قالوا: ولا بد في هذا النوع من الخيار من ذكر الجنس والوصف الرافعين للجهالة، وضابط ذلك أن كل وصف يتفاوت الرغبات بثبوته وانتفائه، ويتفاوت به القيمة تفاوتا ظاهرا لا يتسامح بمثاله، فإنه يجب ذكره، فلا بد من استقصاء صفات السلم كلها كما صرح به العلامة في التذكرة.
فروع الأول: لو وصف بها فوقع البيع والشراء بوصف الغير ثم ظهر الزيادة والنقصان من جهتين تخيرا معا، ويقدم قول الفاسخ كما تقدم بيانه.