ابن الجنيد أيضا، وأبي جعفر بن بابويه في المقنع، وقال: ابن إدريس لا يستحق صاحب الأرض أجرة على السقي والمراعاة، لأنه متبرع بذلك، إلا أن يأمره صاحب النخل، فيكون له أجرة المثل وتبعه على ذلك من تأخر عنه، لأنه الأوفق بالقواعد الشرعية، ولهذا أنه اعتذر في المختلف. للشيخ بعد أستدل له بالرواية الأولى بأنه ليس في كلام الشيخ ولا الرواية ذكر التبرع، فيحمل على ما إذا كان العمل بإذنه، أو تحمل الأجرة على أجرة الأرض لا العمل. انتهى.
قال: بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين: (1) ولعل عدم ذكر الأجرة هنا لأنه كان للمالك أن يقطع النخل، فلما يقطعه فكأنه رضي ببقائه مجانا، والمشهور بين الأصحاب استحقاق الأجرة، انتهى.
وفيه أن رضاه ببقائه لعله إنما هو القصد أخذ الأجرة، وتحصيل النفع بذلك، ومن ثم كان المشهور الحكم باستحقاق الأجرة كما تقله.
وينبغي أن يعلم أن الجاري في كلام الأصحاب ذكر مسألة جواز أكل المار بالثمار منها وعدمه في هذا الموضع، ونحن قد مناها في مسائل المقدمة الرابعة، وهي المسألة الخامسة منها، فليرجع إليها من أحب الوقوف عليها والله العالم.
الفصل التاسع في بيع الحيوان وتحقيق البحث فيه يتعلق بمن يصح تملكه ومن لا يصح، والأحكام المترتبة على الابتياع، وما يلحق بذلك ويترتب عليه، فالكلام يقع هنا في مقصدين.
الأول فيمن يصح تملكه ومن لا يصح، وفيه مسائل الأولى كل حيوان مملوك أناسي أو غيره يصح بيعه أجمع، وبيع جزء منه معلوم مشاع، كنصف