هون الأمر فيه ما هو عليه من المخالفة لمقتضى الأصول الشرعية والضوابط المرعية.
والله العالم.
المسألة العاشرة اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) في من اشترى جارية سرقت من أرض الصلح حيث أن مال أهلها محترم، فقال الشيخ في النهاية: من اشترى جارية كانت سرقت من أرض الصلح، كان له ردها على من اشتراها منه، واسترجاع ثمنها وإن كان قد مات، فإن لم يخلف وارثا استسعيت الجارية في ثمنها وبذلك قال ابن البراج.
وقال ابن إدريس: كيف تستسعى هذه الجارية بغير إذن صاحبها، وكيف تعتق، وليس على ذلك دليل، وقد ثبت أنها ملك الغير، والأولى أن تكون بمنزلة اللقطة، بل يرفع خبرها إلى حاكم المسلمين، ويجتهد على ردها على من سرقت منه، فهو الناظر في أمثال ذلك انتهى. وظاهر المحقق في الشرايع ومثله العلامة في المختلف ونحوه في الإرشاد أنه مع تعذر ردها على المالك أو وكيله أو وارثه تدفع إلى الحاكم الشرعي ليحفظها على مالكها.
وأما الثمن فيرجع به على البايع مع بقاء عينه مطلقا، وأما مع تلفه فكذلك إن كان جاهلا، فإن تعذر سقط (1) ولا تستسعى الجارية مطلقا وإن تلف الثمن، وإلى هذا القول مال في كتاب المسالك أيضا وهذان القولان يشتركان في عدم الاستسعاء ويفترقان في كونها كاللقطة في وجوب حفظها على مذهب ابن إدريس، أو تدفع إلى الحاكم على مذهب المحقق.
والذي وقفت عليه من الأخبار في المقام ما رواه الشيخ في الصحيح إلى مسكين