ورواية عبد الله بن جذاعة (1) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن السيف المحلى بالفضة يباع بنسيئة؟ قال: ليس به بأس، لأن فيه الحديد والسير ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن العلوي عن جده علي بن جعفر (2) عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السلام) " قال: سألته عن الفضة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام تباع بدراهم أقل من الفضة أو أكثر قال: تباع الفضة بدنانير، وما سوى ذلك بدراهم " ورواه علي بن جعفر في كتابه.
أقول: ينبغي أن يعلم أولا أن من القواعد المقررة في كلام الأصحاب وهو المستفاد من الأخبار كما تقدم ذكره في باب الربا أن المجتمع من جنسين يجوز بيعه بغير جنسيهما مطلقا، وبهما معا سواء علم قدر كل واحد من المجتمع أم لا إذا عرف قدر الجملة، وسواء أمكن تخليصهما أم لا، ويجوز أيضا بكل واحد منهما إذا علم زيادته عن جنسه بحيث يصلح ثمنا للأخروان قل ولم يكن قيمته واقعا (3)، وحينئذ فما دلت عليه رواية إبراهيم بن هلال " من النهي عن شراء اللجام إذا كان يقدر على تخليصه " لعله محمول على الكراهة، وإلا فلو شراه بأحدهما مع زيادته على ما فيه من ذلك الجنس الآخر فلا اشكال في صحته، بناء على ما عرفت.
وما دلت عليه صحيحة عبد الله سنان الأولى من أنه لا يصلح شراء الفضة المغشوشة بالرصاص بالورق قد تقدم بيان لوجه فيه في المسألة الثانية.