ما فيها من الغش، فلو كانت مجهولة الصرف بحيث لو علموا بحالها ما قبلوها وجب على مخرجها إبانة حالها، بأن يقول: إنها مغشوشة وإن لم يبين قدر غشها إلى آخره.
المسألة الخامسة المراكب المحلاة إذا علم ما فيها من الحلية يجوز بيعها بجنسها بشرط أن يزيد الثمن عما فيها، أو توهب الزيادة من غير شرط ويجوز بيعها أيضا بغير جنسها مطلقا، وإن جهل ما فيها وإن أمكن نزعه من غير ضرر بيعت بغير جنس الحلية، وإن بيعت بجنس الحلية قيل: يجعل معها شئ من المتاع، وتباع بزيادة عما فيها تقريبا، دفعا لضرر النزع، هكذا قالوا.
والذي وقفت عليه من الأخبار منها رواية إبراهيم بن هلال (1) " قال:
قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جام فيه ذهب وفضة، اشتريه بذهب أو فضة؟
فقال: إن كان تقدر على تخليصه فلا، وإن لم تقدر على تخليصه فلا بأس ".
وصحيحة عبد الله بن سنان (2) " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن شراء الذهب فيه الفضة والزيبق والتراب بالدنانير والورق فقال: لا تصارفه إلا بالورق قال: وسألته عن شراء الفضة فيها الرصاص والورق إذا خلصت نقصت من كل عشرة درهمين أو ثلاثة قال لا يصلح إلا بالذهب ".
ورواية أبي بصير " قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن بيع السيف المحلى بالنقد؟ فقال: لا بأس به، قال: وسألته عن بيعه بالنسيئة، فقال: إذا نقد مثل ما في فضته فلا بأس به أو ليعطي الطعام ".
وموثقة محمد بن مسلم (4) قال: سئل عن السيف المحلى، والسيف الحديد