والتين الرطب بالمقدد منه وما أشبه ذلك، فلا نص لأصحابنا فيه، والأصل جوازه لقوله تعالى (1) " وأحل الله البيع " ثم قال: ولا يجوز بيع الحنطة المبلولة بالجافة وزنا مثلا بمثل، لأنه يؤدي إلى الربا لأن مع أحدهما ماء فينقص إذا جف، والتفاضل لا يجوز لفقد الطريق إلى العلم بمقدار الماء، وقال في الإستبصار: إن بيع الرطب بالتمر مكروه لا محرم.
وقال ابن أبي عقيل: لا يجوز بيع التمر اليابس بالرطب، ولا الزبيب بالعنب، لأن الزبيب والتمر يابسان، والرطب والعنب رطبان، وإذا يبسا نقصا، وكذا الفاكهة اليابسة بالفاكهة الرطبة، مثل التمر بالرطب.
وقال ابن الجنيد: لا يشترى التمر اليابس بالرطب، لنهي النبي (صلى الله عليه وآله) عن ذلك، وهذا في الفاكهة وغيرها من اللحم إذا كان من جنس واحد، وسواء كان جفافه بالنار أو الهواء.
وقال ابن البراج: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، ولا غير ذلك، وقال ابن حمزة: لا يجوز بيع الرطب بالتمر ولا العنب بالزبيب، لا متماثلا ولا متفاضلا.
وقال ابن إدريس: قول الشيخ: لا يجوز بيع الرطب بالتمر مثلا بمثل، لأنه إذا جف نقص غير واضح، بل يجوز ذلك، ومذهبنا ترك التعليل والقياس، لأنه كان يلزم عليه أنه لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، وأيضا لا خلاف أن بيع الجنس بالجنس مثلا بمثل جايز سايغ، والمنع منه يحتاج إلى دليل، وقوله تعالى (2) " وأحل الله البيع وحرم الربا " قال: وقد رجع شيخنا عما ذكره في نهايته في الثالث من استبصاره فقال: