بأن يكون الفضة التي في الحلية أزيد من الدراهم المنقودة، بقي الاشكال فيه من قوله " إنما اختلفوا في اليد باليد " مع أنا لا نعلم خلافا في اشتراط التقابض في النقدين، ولم يذهب أحد إلى القول بعدم التقابض في النقدين وإنما الخلاف في غيرهما كما تقدم، والظاهر أن هذا الكلام إشارة إلى ما ذكره محيي السنة من علماء العامة (1) أن ذلك كان قديما في عصره (صلى الله عليه وآله) ثم نسخ، وبقي عليه أقوام لم يصل إليهم النسخ، ومنهم ابن عباس.
وأما رواية منصور الأولى فالمعنى فيها ظاهر مما عرفت.
وأما رواية الثانية ففي ظاهرها نوع اشكال والظاهر أن المعنى فيها هو ما في روايته الأولى، وأن المراد بقوله أكثر أو أقل لا بالنسبة إلى ما قابله من الثمن إذا كان دراهم، بل المراد كثيرا أو قليلا، ولا بد من أقليته بالنسبة إلى الثمن لينطبق على الأخبار الباقية.
وأما رواية عبد الله بن جذاعة فحملها الشيخ في الإستبصار على التقييد بأن نقد مثل ما فيه من الفضة، ليوافق ما تقدم مما دل على الحكم المذكور.
وأما رواية علي بن جعفر فما ذكر فيها، أحد الوجوه الموجبة للخروج عن الربا، وليس ذلك مخصوصا به لما عرفت مما تقدم.
بقي الكلام في مواضع مما تقدم نقله عنهم في صدر المسألة: منها قولهم أنه مع العلم بما فيها من الحلية تباع بالجنس بشرط الزيادة، فإن فيه أنه يمكن ذلك في صورة الجهل بقدرها إذا علم زيادة الثمن على الحلية، فإنه يمكن تصور العلم بالزيادة وإن جهل القدر.