ولو ماتا المتبايعان فاختلف ورثهما، فذهب جمع من الأصحاب إلى أن القول قول ورثة البايع في قدر المبيع، وورثة المشتري في قدر الثمن.
أما كون القول قول ورثة البايع في قدر المبيع فهو جار على قول مورثهم، لأن القول قوله لو كان حيا كما تقدم.
وأما أن القول قول ورثة المشتري في قدر الثمن مع أنه ليس كذلك في مورثهم، لأنهم منكرون.
وذهب الأكثر إلى أن الورثة في ذلك كالمورثين فيقدم قول ورثة البايع مع بقاء السلعة، وقول ورثة المشتري مع تلفها، ولو اختلف الورثة في عين الثمن أو عين المبيع فالحكم التحالف، كما تقدم ذكره في المتبايعين.
الفصل الخامس في أقسام البيع بالنسبة إلى الأخبار بالثمن وعدمه، وهو لا يخلو عن أقسام أربعة لأنه إما أن يخبر بالثمن، أو لا، الثاني المساومة، والأول إما أن يبيع معه برأس ماله، أو بزيادة عليه، أو نقيصة عنه، والأول التولية، والثاني المرابحة، والثالث المواضعة، وزاد بعضهم قسما خامسا، وهو اعطاء بعض المبيع برأس ماله، ذكره الشهيد في الدروس واللمعة، ولم يذكره كثير منهم قال: والتشريك جايز، وهو أن يجعل له نصيبا بما يخصه من الثمن، قال شيخنا الشهيد الثاني: وفي بعض الأخبار دلالة عليه، وقد يجتمع الأقسام الخمسة في عقد واحد، بأن اشترى خمسة ثوبا بالسوية، لكن ثمن نصيب أحدهم عشرون، والآخر خمسة عشر، والثالث عشرة، والرابع خمسة، والخامس لم يبين، ثم باع من عدا الرابع نصيبهم بستين بعد أخبارهم بالحال، والرابع شرك في حصته، فهو بالنسبة إلى الأول مواضعة، وإلى الثاني تولية، والثالث مرابحة، والرابع تشريك، والخامس مساومة.