قويا. انتهى كلامه زيد اكرامه.
أقول: هذا كلامه هنا، وفي التحرير اختار الجواز، استضعافا للرواية المذكورة، وفي الإرشاد قال: ويجوز بيع لحم الغنم بالشاة على رأي، ثم إنه لا يخفى ما في كلامه هنا من المجازفة والضعف الظاهر لكل ناظر، وما ذكره ابن إدريس هو الموافق للقواعد الشرعية، والرواية ينبغي حملها على الكراهة بالمعنى المصطلح، كما هو أحد معنييها في الأخبار، لعدم ظهور الموجب للتحريم، وأصالة الصحة أقوى مستمسك في المقام.
ومن ثم إن العلامة في آخر كلامه قد عدل عما ذكره أولا وسجل به، وقوله: ولو قيل: مع أن هذا قول ابن إدريس لا معنى له، إلا أن يريد من المتقدمين، والظاهر أن مراده ذلك، حيث إنهم لا يعتبرون بأقوال المعاصرين، وإنما يعولون على أقوال المتقدمين، كما يشعر به كلامه، وظاهر كلامه قدس سره في هذا المقام أن محل الخلاف هنا هو الحيوان الحي مع اللحم، كما هو صريح كلام ابن إدريس، ويشير إليه قوله هنا (ولو قيل)، إلى آخره.
وظاهر المحقق الأردبيلي في شرحه على الإرشاد أن محل الخلاف إنما هو الشاة المذبوحة، قال: ينبغي عدم الخلاف بالجواز بالشاة حال حياتها متفاضلا، ونسيئة، والخلاف بعد الذبح مع أحد الأمرين، فمن حيث إن العادة بيعها بالوزن بعده فيتحقق شرط الربا وهو الجنسية والوزن هنا، ومن حيث إن المذبوح ليس يتعين بيعه بالوزن، لعدم تحقق ذلك عادة، بل الظاهر جواز بيعه حينئذ جزافا، فليس بموزون، إلى أن قال: وبالجملة لو ثبت أن بيع الحيوان المأكول بعد الذبح لا يجوز إلا وزنا لا يجوز باللحم من جنسه متفاضلا ونسيئة، وإلا فلا.
أقول: فيه زيادة على ما تقدم أن ظاهر كلام الأصحاب أن الحيوان بعد الذبح لا يباع إلا بالوزن، وأنه ليس محل خلاف كما ادعاه، مع أن كلامه في المقام لا تخلو