أو لا يعتقه أو لا يطأ أو أو لا يهب، فهذه الشروط باطلة، والمشهور بطلان العقد بها أيضا.
ويظهر من بعض الأصحاب القول بلزوم أمثال هذه الشروط المشروعة، والأخبار المذكورة تدل عليه، وعلى المشهور يمكن حملها على الاستحباب، بناء على قواعدهم في أمثال هذه الأبواب.
ثم إن الفرق بين الميراث وغيره مما ذكر في الأخبار المذكورة لا يخلو من خفاء وربما قيل بأن الفرق هو أن اشتراط عدم البيع والهبة اشتراط ما يتعلق بنفسه، واشتراط عدم التوريث يتعلق بغيره، ولا أثر فيه لرضاه، ولا يخلو من تكلف، ومقتضى العقد كتابا وسنة هو التصرف فيه بما شاء من أنواع التصرفات، فاشتراط منعه من ذلك كما دلت عليه هذه الأخبار مشكل.
ومنها ما رواه في الكافي والتهذيب في الموثق عن إسحاق بن عمار (1) قال:
" أخبرني من سمع أبا عبد الله (عليه السلام) " قال سأله رجل وأنا عنده فقال له: رجل مسلم احتاج إلى بيع داره فمشى إلى أخيه فقال له: أبيعك داري هذه وتكون لك أحب إلي من أن تكون لغيرك على أن تشترط لي إن أنا جئتك بثمنها إلى سنة أن ترد علي؟ فقال: لا بأس بهذا إن جاء بثمنها إلى سنة ردها عليه قلت: فإنها كانت فيها غلة كثيرة فأخذ الغلة لمن تكون؟ فقال: الغلة للمشتري، ألا ترى أنه لو احترقت لكانت من ماله).
ورواه الصدوق بطريقه إلى إسحاق بن عمار (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
سأله رجل الحديث.
وما رواه في التهذيب عن معاوية بن مسيرة (3) " قال: سمعت أبا الجارود يسأل