قال: " سأله محمد بن القاسم الحناط فقال: أصلحك الله أبيع الطعام من الرجل إلى أجل، فأجئ وقد تغير الطعام من سعره، فيقول: ليس عندي دراهم، قال: خذ منه بسعر يومه، فقال: افهم أصلحك الله إنه طعامي الذي اشتراه مني قال: لا تأخذ منه حتى يبيع ويعطيك، قال: أرغم الله أنفي رخص لي فرددت عليه فشدد علي ".
وهذا الخبر أورده الشيخ في الإستبصار بيانا لما اختاره من عدم جواز البيع بأكثر مما باعه: واعترضه بعض مشايخنا (1) عطر الله مراقدهم في حواشيه على الكتاب " بأن هذا الخبر ليس فيه دلالة على دعواه بوجه من الوجوه، لأن المعنى أن السائل لما طمع أن يرخص له أخذ طعامه الذي دفعه إليه، مع أن القيمة قد زادت والحال أنه لا يستحق إلا دراهم، فلم يرخص له أن يأخذه إلا بسعر يومه. انتهى.
وأما ما يدل على المشهور فما تقدم من صحيحة بشار بن يسار، وصحيحة منصور بن حازم، (2) وما رواه المشايخ الثلاثة في الموثق في بعض، والصحيح في بعض عن يعقوب بن شعيب (3) وعبيد بن زرارة " قال: سألنا أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل باع طعاما بدارهم إلى أجل، فلما بلغ ذلك الأجل تقاضاه فقال: ليس عندي دراهم خذ مني طعاما قال: لا بأس به إنما له دارهم يأخذ بها ما شاء " والشيخ حمل هذا الخبر على عدم الزيادة، وسياق الخبر ظاهر في خلافه (4)