(صلى الله عليه وآله) فقالوا له: قد زاد علينا فأرسل إلى عبد الله بن رواحة فقال:
ما يقول هؤلاء فقال: قد خرصت عليهم بشئ فإن شاؤوا يأخذون بما خرصنا وإن شاؤوا أخذنا، فقال رجل من اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض ".
والظاهر أن ما اشتملت عليه هذه الروايات بالدخول تحت الصلح أنسب، وبذلك صرح في الدروس: قال في المسالك: وظاهر الأصحاب أن الصيغة تكون بلفظ القبالة، وأن لها حكما خاصا زايدا على البيع والصلح، بكون الثمن والمثمن واحدا وعدم ثبوت الربا زاد أو نقص، ووقوعه بلفظ التقبيل، هو خارج عن صيغتي العقدين وفي الدروس أنه نوع من الصلح، ولا دليل عليه، كما لا دليل على ايقاعه بلفظ التقبيل أو اختصاصه به، وإنما المعلوم من الرواية أنه معاملة على الثمرة، وأنه لازم بحيث يملك المتقبل الزايد، ويلزمه لو نقص. انتهى.
أقول: أما نفي البيع عن هذه المعاملة فظاهر لما ذكره، وأما نفي الصلح فغير ظاهر، لأنه لا ينحصر في لفظ الصلح وإن اشتهر ذلك بينهم، بل يصح ذلك بأي لفظ أفاد فايدته، ومرجع هذه المعاملة إلى التراضي بين الشريكين بأن يأخذ كل منهما نصف ذلك المشترك مثلا، بمعنى أن ما يستحقه أحد الشريكين في ذلك النصف الذي لشريكه، عوض ما يستحقه الآخر في النصف الآخر، وهذا هو الصلح بلا اشكال، والربا مخصوص بالبيع كما تقدم، فلا يضر في هذه المعاملة ونحوها.
ثم إن جملة من الأصحاب منهم العلامة في الإرشاد والشهيد في الدروس قيدوا هذه المعاملة بشرط السلامة، قال المحقق الأردبيلي (قدس سره) في شرح الإرشاد في شرح قول المصنف " والتقييد بشرط السلامة " ما لفظه: ظاهر المتن أنه مشروط لزومه بالسلامة من الآفة، فلو نقص بها له أن لا يعطي إلا حصة الشريك مما حصل، وإن زاد فالزيادة له، ويحتمل أن يكون المراد بالشرط عدم الآفة، بحيث تذهب بالكلية (1)