جيد، ويدل على اللزوم الكتاب أو السنة، نحو قوله (تعالى) (1) " أوفوا بالعقود " وأخبار (2) " المؤمنون عند شروطهم " ونحوها وحينئذ فيجب الوقوف على مقتضى هذه القاعدة حتى يقوم الدليل على الخروج عنها في بعض الموارد، وهي ما ذكروه في هذا المقام من الخيار، ونحن نذكر أقسامه واحدا واحدا، معطين البحث فيها حقها من التحقيق، مستمدين الإعانة ممن بيده التوفيق.
الأول خيار المجلس هكذا اشتهر التعبير عن هذا النوع في ألسنة الفقهاء، قال في المسالك: إضافة هذا الخيار إلى المجلس، إضافة إلى بعض أمكنته، فإن المجلس موضع الجلوس، وليس بمعتبر في تحقق هذا الخيار، بل المعتبر فيه مكان العقد مطلقا، أو في معناه (3) والأصل فيه قوله النبي صلى الله عليه وآله (4) " البيعان بالخيار ما لم يفترقا " وهو أوضح دلالة من عبارة الفقهاء. انتهى.
أقول: والظاهر أن التسمية خرجت بناء على ما هو الغالب من وقوع ذلك حال الجلوس، والاستقرار في مكان، وباب التجوز في مثله واسع، وهو ثابت للمتبايعين سواء كانا مالكين، أو وكيلين، أو متفرقين بعد انعقاد البيع بالايجاب والقبول.