الأصحاب، وثانيا أنه يمكن حمله على بيع عين في ملك غيره، لجواز أن لا يبيعها صاحبها، لا ما إذا كان البيع في الذمة كما هو محل البحث جمعا بين الأخبار.
المطلب الثاني فيما يدخل في المبيع قالوا: والضابط الاقتصار على ما يتناوله اللفظ لغة وعرفا، قيل: والمراد بالعرف ما يعم الخاص والعام، وظاهرهم أن المراد بالعرف ما هو المتعارف بين الناس في اطلاق ذلك اللفظ، وما يراد منه ويستعمل فيه أعم من أن يكن عاما في جميع الأصقاع، والبلدان أو خاصا، باعتبار اصطلاح كل بلد وكل قطر على استعمال ذلك اللفظ في ذلك المعنى.
والأظهر أن يقال: إن الواجب هو حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية إن وجدت، وإلا فعلى عرفهم عليهم السلام، لأنه مقدم على عرف الناس إن ثبت، وإلا فعلى ما هو المتعارف في السن المتخاطبين، والمتبادر في محاوراتهم وإن اختلفت في ذلك الأصقاع والبلدان، ثم مع تعذر ذلك فاللغة، وربما قدم بعضهم اللغة على العرف.
ومما يشير إلى ما ذكره الأصحاب في هذا الباب ما رواه الشيخ في الصحيح عن محمد بن الحسن الصفار (1) أنه كتب إلى أبي محمد (عليه السلام) " في رجل