كما قدمناه ثم قال: الظاهر شمول هذه الأخبار لمن قلناه، وإن قلنا بشمولها لغيره أيضا. انتهى.
ومحل الاشكال في قوله: الظاهر أن المراد صاحبه الذي عنده إلى آخره مع قوله قبله إن الخيار ثابت لمن ينتقل إليه الحيوان مؤيدا ذلك بوجه الحكمة المذكورة في كلامه، فإنه لا يخلو من مدافعة ومناقضة.
الثالثة هل مبدء الخيار هنا وكذا في خيار الشرط الآتي إن شاء الله تعالى من حين العقد أو التفرق؟ قولان: نقل ثانيهما عن الشيخ (رحمة الله عليه) ومن تبعه.
وبالأول صرح جملة من محققي متأخري الأصحاب، والظاهر أنه الأقرب.
ويؤيده أن المتبادر من الأجل المذكور بعد العقد هو اتصاله بزمان العقد، وهكذا كل ما اشترط من الأجل في العقود، فإن المتبادر منه كون ابتدائه من حين العقد.
ويعضده ظاهر جملة من الأخبار المتقدمة، مثل قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (1) " البيعان بالخيار حتى يفترقا " وصاحب الحيوان ثلاثة أيام.
وقوله في صحيحة محمد بن مسلم (2) " المتبايعان بالخيار ثلاثة أيام في الحيوان وفيما سوى ذلك من بيع حتى يفترقا " فإن المفهوم منهما أن كلا الخيارين في البدء سواء وإنما الاختلاف بينهما باعتبار الآخر، فنهايته في خيار المجلس التفرق، وفي خيار الحيوان إلى ثلاثة أيام تمام الكلام في المقام يأتي انشاء الله تعالى في المقام الثاني في الأحكام.
الرابعة يسقط هذا الخيار عند الأصحاب باشتراط سقوطه في العقد، وباسقاطه بعد العقد وبالالتزام بالعقد، وبالتصرف، والوجه في الأول العمل بما دل على لزوم الوفاء بالشرط وفي الثاني أنه حق لصاحبه، فمتى أسقطه سقط.
وأما الثالث فقد تقدم الكلام فيه في خيار المجلس، إلا أن الظاهر هنا لزوم العقد