المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) عن معاوية بن عمار (1) في الصحيح " قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: أتي رسول الله (صلى الله عليه وآله) بسبي من اليمن، فلما بلغوا الجحفة نفدت نفقاتهم فباعوا جارية من السبي كانت أمها معهم، فلما قدموا على النبي (صلى الله عليه وآله) سمع بكاءها، فقال: ما هذه البكاء؟ فقالوا يا رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجنا إلى نفقة فبعنا ابنتها فبعث بثمنها فأتي بها، وقال: بيعوهما جميعا أو أمسكوهما جميعا ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة (2) في الموثق " قال: سألته أخوين مملوكين هل يفرق بينهما؟ وعن المرأة وولدها، قال: لا هو حرام إلا أن يريدوا ذلك " ورواه في الفقيه " قال: سأل سماعة أبا عبد الله (عليه السلام) عن أخوين مملوكين " الحديث.
وما رواه في الكافي والتهذيب عن هشام بن الحكم (3) في الصحيح أو الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) " قال إنه اشتريت له جارية من الكوفة قال:
فذهبت تقوم في بعض الحاجة، فقالت: يا أماه فقال لها أبو عبد الله (عليه السلام):
ألك أم؟ قالت: نعم فأمر بها فردت، وقال: ما آمنت لو حبستها أن أرى في ولدي ما أكره ".
وما رواه في الكافي عن عمر بن أبي نصر (4) " قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): الجارية الصغيرة يشتريها الرجل؟ فقال: إن كانت قد استغنت عن أبويها فلا بأس ".
وما رواه المشايخ الثلاثة عن أبي سنان (5) في الصحيح فإن الظاهر أن ابن