(عليه السلام) " قال: المنبوذ حرفان أحب أن يوالي غير الذي رباه والاه، فإن طلب منه الذي رباه النفقة وكان موسرا رد عليه، وإن كان معسرا كان ما أنفق عليه صدقة ".
ونحوه عن عبد الرحمان العزرمي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) عن أبيه (عليه السلام) " قال: المنبوذ حر فإذا كبر فإن شاء تولى الذي التقطه، وإلا فليرد عليه النفقة، وليذهب فليوال من شاء ".
أقول: واللقيط والمنبوذ هو المولود الذي ينبذ، وظاهر هذه الأخبار الحكم بالحرية مطلقا، وكان مستند استثناء الأصحاب لقيط دار الحرب على الوجه المتقدم هو الاجماع.
ويؤيده ما تقدم ذكره في غير موضع من أن اطلاق الأخبار إنما تحمل على الأفراد المتكثرة الشايعة، ووجود اللقيط في دار الحرب بالشرط المتقدم نادر، بل إنما وقع مجرد فرض المسألة، فلا يدخل حينئذ في اطلاق الأخبار المذكورة.
ثم إنهم ذكروا أيضا أنه لو بلغ من حكم بحريته ظاهرا لكونه ملقوطا من دار الاسلام، أو دار الفكر بالشرط المتقدم فأقر بالرق، فهل يقبل اقراره أم لا؟ قولان.
اختار ثانيهما ابن إدريس، ونقله عن محصلي الأصحاب فقال: لا يقبل اقراره عند محصلي أصحابنا، وهو الصحيح لأن الشارع حكم عليه بالحرية.
وقال: بعضهم: يقبل، لأن " اقرار العقلاء على أنفسهم جايز " كما روي عنه (صلى الله عليه وآله) واختاره العلامة في المختلف، فقال بعد نقل قول ابن إدريس