لا يوجب رقيته، ففكه بالقيمة ليس على حسب فك الرق الوارث ليدفع إليه الميراث ويظهر الفايدة فيما لو أوصى له حملا، فإن الوصية صحيحة بناء على ما قلنا، وأما على تقدير انعقاده رقا وتوقف تحريره على فكه من الرقية فلا.
الثانية عشر لو سقط الولد بجناية جان عليه، ألزم الجاني دية جنين حر للأب، وهو عشر دية، وعلى الأب للشركاء دية جنين الأمة وهو عشر قيمتها إلا قدر نصيبه، كذا ذكره جملة من الأصحاب هنا والله العالم.
المسألة الخامسة عشر لو تنازع المأذون بعد شراء كل منهما صاحبه من مولاه في الأسبق، ليبطل بيع المتأخر لبطلان الإذن بزوال الملك، ولا بينة لهما ولا لأحدهما فما الحكم في ذلك؟ قال الشيخ في النهاية: المملوكان إذا كانا مأذونين في التجارة فاشترى كل واحد منهما صاحبه من مولاه، فكل من سبق منهما بالبيع كان البيع له، وكان الآخر مملوكا له، فإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة أقرع بينهما، فمن خرج اسمه كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه وقد روي أنه إذا اتفق العقدان في حالة واحدة كانا باطلين والأحوط ما قدمناه. انتهى وتبعه على ذلك ابن البراج.
وقال ابن إدريس: وإن اتفق أن يكون العقدان في حالة واحدة كان العقد باطلا، وقد روي أنه يقرع بينهما فمن خرج اسمه كان البيع له، ويكون الآخر مملوكه، وهذه الرواية لا يمكن المصير إليها، لأن القرعة تستعمل في الأشياء التي يجوز وقوع الصحة فيها وصحة أحدهما وبطلان الحكم الآخر، وهذا السؤال مبني على أنه وقع العقدان في حالة واحدة وتحقق وتيقن ذلك، وقد روي أنه يذرع الطريق والأول من الأقوال هو الصحيح الذي يقوى في نفسي. انتهى.
والذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقة بهذه المسألة ما رواه ثقة الاسلام في الكافي والصدوق في الفقيه عن أبي سلمة (1) " عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجلين مملوكين مفوض إليهما يبيعان ويشتريان بأموالهما، وكان بينهما كلام فخرج هذا يعد وإلى مولى هذا، وهذا إلى مولى هذا، وهما في القوة سواء، فاشترى هذا من مولى هذا العبد وذهب هذا فاشترى من مولى هذا العبد الآخر، فانصرفا إلى مكانهما فتشبث كل واحد منهما بصاحبه وقال له: أنت عبدي وقد اشتريتك من سيدك، قال: يحكم