رجل منها حراما ثم اشتراها فأكل منها حلالا "، ويؤيده قولهم (عليهم السلام) في عدة من الأخبار إذا أدخلها فقد وجبت العدة والغسل والمهر والرجم، وقولهم (عليهم السلام) إن العدة من الماء.
وبذلك يظهر ما في كلام شيخنا المتقدم ذكره، من أن المعهود من الشارع إلغاء اعتباره من العدة، فإنه مبني على ما تكاثر من الأخبار من اطلاق جواز التزويج بالزانية، إلا أنه بعد ورود هذه الروايات يجب تقييد الاطلاق المذكور بها.
ثم إن موثقة إسحاق بن عمار وروايتي السكوني وغياث قد اشتركت في الدلالة على الأمر بعتق الولد متى أنزل عليها وهي حامل بعد شرائها، وظاهرها الوجوب، ويشير إليه قوله في رواية غياث، " فعليه " ويؤكده النهي عن بيعه في موثقة إسحاق الذي هو حقيقة في التحريم.
والموجود في كلام الأصحاب الحكم بالاستحباب، ولا أعرف له وجها بعد اتفاق الأخبار عليه مع عدم المعارض في المقام، سوى اطلاق ما دل على تملكه مع أمه بالشراء، والواجب تخصيصه بهذه الأخبار، والظاهر أنهم إنما صاروا إلى الاستحباب لضعف الأخبار، كما يشير إليه كلام المحقق الأردبيلي حيث اعترف بدلالة روايتي السكوني على وجوب العتق، قال: فتحمل على الاستحباب لعدم الصحة، للجمع، وفيه ما عرفت في غير موضع مما تقدم.
وبالجملة فإن ما لا يرى العمل بهذا الاصطلاح المحدث، فإنه لا يرتاب في وجوب العتق لما ذكرنا، وكذلك ما دلت عليه موثقة إسحاق من أنه يجعل له شيئا من ماله يعيش به، فالظاهر حمله على الوجوب، وإن كان الموجود في كلامهم هو الاستحباب.
وظاهر الأصحاب هو كون هذا الحكم وجوبا أو استحبابا مترتبا على الجماع بعد تحقق الحمل، أعم من أن يكون قبل الأشهر المذكورة أو بعدها ما لم تضع