أن يعطيه ما شرطه له، وإن لم يكن له مال في تلك الحال لم يكن عليه شئ، وتبعه ابن البراج، وبه صرح جملة من المتأخرين.
وقال ابن إدريس هذه رواية أوردها الشيخ ايرادا لا اعتقادا، لأن العبد عندنا لا يملك شيئا، فأما على قول بعض أصحابنا أنه يملك فاضل الضريبة وأرش الجناية يصح ذلك، والصحيح من المذهب أنه لا يملك انتهى.
أقول الرواية التي أشار إليها هي صحيحة الفضيل بن يسار المتقدمة في سابق هذه المسألة، وموردها إنما هو الشرط للبايع وهو المولى، والشيخ ومن تبعه من الأصحاب فرضوا المسألة في اشتراط العبد للمشتري، والفرق بين الأمرين ظاهر، لأنه مع كون الشرط للمشتري كما فرضوه، فإن قلنا بعدم ملك العبد بطل الشرط، سواء كان معه مال أم لا، وإن قلنا بملكه فهو محجور عليه كما قدمنا ذكره يتوقف صحة جعالته للمشتري على إذن مولاه، وعلى كل من التقديرين فالرواية المذكورة ظاهرة في خلافه، لأنها صريحة في صحة الشرط المذكور، ولزومه مع وجود المال، وأما مع كون الشرط للمولى، فإن قلنا أنه لا يملك فماله لمولاه، وتحمل نسبة المال إليه على الإضافة لأدنى ملابسته، وإن قلنا إنه يملك فالحجر عليه زايل برضا المولى بذلك والعمل بالرواية متجه على هذا التقدير.
والتحقيق أن الرواية المذكورة دالة على ملك العبد كما قدمنا ذكره سيما مع اعتضادها بما قدمنا من الأخبار، وحينئذ فشرطه لمولاه صحيح، والحجر قد ارتفع برضا المولى بذلك.
وأما على ما ذكروه من عدم تملك العبد ولا سيما مع فرض المسألة على ما قدمنا نقله عنهم، فلا يخفى ما فيه من الاشكال، وأشكل منه رد الرواية الصحيحة من غير معارض في المقام والله العالم.
المسألة الرابعة إذا حدث في الحيوان عيب فهيهنا صور، أحدها أن يكون ذلك العيب سابقا على البيع مع جهل المشتري به، والظاهر أنه لا خلاف في تخير المشتري بين الرد والامساك بالأرش، ولا فرق في ذلك بين الحيوان وغيره.