المسألة التاسعة المشهور في كلام الأصحاب (رضوان الله عليهم) أنه لا ربا بين الوالد وولده، ولا بين المولى ومملوكه، ولا بين الرجل وزوجته، وعن المرتضى (رضي الله عنه) في بعض أجوبته: أنه حكم بثبوت الربا بينهم، وحمل الخبر الوارد بالنفي على النهي، وجعله من قبيل قوله (سبحانه) (1):
" فلا رفث ولا فسوق " إلا أنه صرح بالرجوع من ذلك، وانتصر للقول المشهور وادعى عليه الاجماع قال (قدس سره): قد كنت فيما تأولت في جواب مسائل وردت من الموصل الأخبار التي يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه على أن المراد بذلك وإن كان بلفظ الخبر معنى الأمر، كأنه قال: يجب أن لا يقع بين ما ذكرناه ربا، كما قال الله (تعالى) (2) " ومن دخله كان آمنا " وقوله (تعالى) (3) " فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج " وقوله عليه السلام (4) " العارية مردودة (5) والزعيم غارم " ومعنى ذلك كله معنى الأمر والنهي، وإن كان بلفظ الخبر واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن وأن الله حرم الربا على كل متعاقدين بقوله " ولا تأكلوا الربا " وهو شامل للوالد وولده، والرجل وزوجته، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب لأني وجدت أصحابنا مجمعين على نفي الربا بين من ذكرناه، وغير مختلفين فيه في وقت من الأوقات، واجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص بمثله ظواهر القرآن، والصحيح نفي الربا بين من ذكرناه إلى آخر كلامه زيد في مقامه.