المسألة التاسعة لو اشترى جارية وأولدها ثم ظهر أنها مستحقة لغير البايع، فإنه يجب عليه ردها إلى مالكها، وقد صرح جملة من الأصحاب بأنه يغرم عشر قيمتها إن كانت بكرا وأزال بكارتها أرش البكارة، ونصف العشر إن كانت ثيبا للدخول بها، وهو المشهور، وقيل مهر أمثالها والولد حر، وعلى أبيه أن يغرم قيمته لسيد الجارية يوم سقوطه حيا، إذ لا قيمة له قبل ذلك وبعده، فإن حر ليس لسيد الجارية عليه سبيل، إلا أنه لما كان نماء ملكه وقد فوته المشتري، فعليه أن يغرم له قيمته، ثم إن المشتري بعد ذلك يرجع بالقيمة على البايع الذي غره، ويرجع أيضا بقيمة الولد، وهل ترجع بما حصل له في مقابلته نفع مثل ما دفع إلى السيد من العشر أو نصفه، إذ المهر على القول به في مقابلة الانتفاع بالبضع، وكأجرة الخدمة، قولان، فقيل: نعم، لأن البايع أباحه بغير عوض، وغره بالانتفاع بمجرد دفع الثمن، ولو علم أن له عوضا لم ينتفع به، فلو لم يرجع يلزم الظلم والغرم عليه، مع كونه جاهلا من جهة البايع الغاصب الذي خدعه، وقيل: لا يرجع، نظرا إلى ما حصل له من الانتفاع في مقابلة ذلك، فيلزم من رجوعه الجمع بين العوض والمعوض، فيحصل الظلم على البايع، هذا كله إذا كان جاهلا كما هو المفروض أولا، فلو كان عالما بأنها مستحقة للغير فالولد رق للمالك، والواطئ زان يلزمه العقر، ولا يرجع به ولا بغيره مما اغترمه (1) والظاهر كما هو أحد القولين هو أنه لا فرق في ثبوت العقر بالوطئ
(٤٥٢)