" عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم، على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم أيحل ذلك؟ قال لا بأس " ورواه في التهذيب مسندا عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) مثله " ورواه علي بن جعفر في كتابه عن أخيه (عليه السلام) مثله، وزاد: وسألته عن رجل أعطى رجلا ثمانمائة درهم يعمل بها على أن يعطيه خمسة دراهم أو أقل أو أكثر هل يحل ذلك؟ قال: لا هذا الربا محضا وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي: (1) " وليس بين الوالد وولده ربا، ولا بين الزوج والمرأة، ولا بين المولى والعبد، ولا بين المسلم والذمي " انتهى.
قال في الكفاية: ومستند المشهور رواية زرارة ومحمد بن مسلم مؤيدة برواية عمرو بن جميع، وشئ منها لم يبلغ حد الصحة، مع أن عموم الكتاب والأخبار الكثيرة يخالفه، فإن ثبت اجماع كان هو المتبع، وإلا فالصواب العمل بالكتاب انتهى.
وضعفه أظهر من أن يخفى، فإنه لا خلاف بين الأصحاب ممن ذهب إلى هذا الاصطلاح المحدث ومن لم يذهب إليه في العمل بهذه الأخبار ولم يقل أحد منهم غير المرتضى ومن يحذو حذوه وهو أقل قليل على غير هذا الأخبار لصحتها وصراحتها.
فأما صحتها عند المتقدمين فظاهرة، وأما عند المتأخرين فلجبر ضعف أسانيدها باتفاق الأصحاب على العمل بها، وبها خصصوا عموم الكتاب والأخبار المذكورة، على أن الدليل غير منحصر في الروايتين المشار إليهما في كلامه، بل هو مضمون أخبار عديدة، وفيها الصحيح كرواية علي بن جعفر برواية الفقيه، فإن طريقه في المشيخة إلى علي بن جعفر صحيح، وهي من مرويات كتابه، وهو من الأصول المشهورة الثابتة الصحة.
وبالجملة فإن ما ذكره هنا، من المناقشات الواهية التي لا يلتفت إليها، والظاهر